Dasar - dasar Ilmu Faroid Praktis ; Kang Rofiq

 




الفرائض

الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير كما قال الله تعالى : فنصف ما فرضتم ..... ( البقرة : 237 )، وشرعا فالفرض هو نصيب مقدر في الشرع لمستحقه ومن ذلك نعرف ان علم الفرائض هو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة. ويجب على المسلمين أن يتعلم علم الفرائض  وجوب الكفاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلّم الفرائض وعلّمها  للناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو ينـزع  من أمتي ( رواه ابن كاجة والدار القطني ) 

.

وموضوعه : التركات وأركانه الإرث ثلاثة مورث ووارث وحق موروث وأسبابه ثلاثة وهي :

1 – النكاح فيرث كل من الزوجين الآخر

2 – الولاء  فيرث المعتق ذكرا كان أو أنثى عتيقه عصوبة دون العتيق

3 – النسب فيرث الأولاد ومن أدلى بهم مال آباءهم وعكسه

وكذلك موانعه ثلاثة

1 – الرق فلا يرث الرقيق ولا يورث إلا المبعض فإنه يورث ما ملكه ببعضه الحر

2 – القتل فلا يرث القاتل المقتول سزاء قتله عمدا أو خطاء بحق او غيره

3 – اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

واعلم أن الوارثين لا يجوزأن يأخذوا نصيبهم قبل أن يُخرَجُ أولا ما يتعلق بعين التركة كالزكاة ومؤنة الميت عرفا والدين الذي في ذمته والوصية بالثلث فأقل من تركته.

الوارثون من الرجال على سبيل البسط خمسة عشر

1

الإبن

6

الأخ للأب

11

العم لأب

2

إبن الإبن وإن سفل

7

الأخ لأم

12

ابن العم الشقيق

3

الأب

8

ابن الأخ الشقيق

13

ابن العم لأب

4

الجد وإن علا

9

ابن الأخ لاب

14

الزوج

5

الأخ الشقيق

10

العم الشقيق

15

المعتق

 

 

 

الوارثات من النساء على سبيل البسط عشرة

1

البنت

6

الأخت الشقيقة

2

بنت الابن وإن سفل

7

الأخت لأب

3

الام

8

الأخت لأم

4

الجدة لأم

9

الزوجة

5

الجدة لاب

10

المعتقة

الورثة بالفرض فقط سبعة

1 – الأم  2 – اللأخت لام  3 – الأخ لأم  4 – الزوج  5 – الزوجة  6 – الجدة لأم 7 – الجدة لأب

الورثة بالتعصيب فقد اثنا عشر

1

الابن

5

ابن الأخ الشقيق

9

ابن العم الشقيق

2

ابن الابن

6

ابن الأخ لأب

10

ابن العم لأب

3

الأخ الشقيق

7

العم الشقيق

11

المعتق

4

الاخ لاب

8

العم لأب

12

المعتقة

الورثة لا يسقطون بحال ستة : الزوجان والأبوات وولد الصلب ( الابن و البنت)

والورثة بالتعصيب  تارة والفرض تارة أخرى ولا يجمع بينهما أربعة :

1 – البنت  2 – بنت الابن  3 – الاخت الشقيقة 4 – الأخت لأب

وقد يجمع بينهما وهما اثنان : 1 – الأب  2 – الجد

باب الفروض ومن يستحقها

2 – الزوج             ( 1|2)  عند عدم الفرع الوارث مطلقا

( 1|4) عند وجود الفرع الوارث ( ابن، ابن الابن وإن سفل، بنت، بنت الابن وإن  سفل )

 

1|3

زوج

عا

ابن الابن

 

 

مثال :

زوج

1|2

أب

عا

 

 

 

2 – الزوجة           1|4 عند عدم الفرع الوارث

 

1\8

زوجة

عا

ابن

 

 

 

1\4

زوجة

عا

أخ لأب

 

 

مثال:                  1|8 عند وجود الفرع الوارث

 

 

 

3 – البنت            1\2 إذا كانت واحدة ولم يوجد معصبها وهو ابن

                       2|3 إذا أكثر من واحدة ولم يوجد معصبها

                       عا    إذا كانت مع معصبها (ابن ) مطلقا واحدا او اكثر

مثال:

أم

1|6

بنت

 بنت

2|3

ابن

عا

بنت

1|2

بنت

زوجة

1|8

اب

1|6

4 – بنت الابن               1|2 إذا كانت واحدة ولم يوجد معصبها ( ابن الابن ) وفرع وارث

                               2|3 إذا كانت متعددة ولم يوجد معصبها ( ابن الابن ) وفرع وارث

                               1|6 إذا كانت مع بنت واحدة ولم يوجد معصبها وابن

                               عا    إذا كانت مع المعصب وعدم حاجبها

                               م    إذا كانت مع حاجبها وهو ابن أو بنتان فأكثر عند عدم معصبها

مثال :

زوج

1\4

زوج

1\3

زوج

1\4

بنت الابن

2\3

بنت الابن

 

6\1

بنت الابن

1\2

بنت الغبن

بنت الابن

 

 

2\1

 

 

بنت

 

 

زوج

1\4

زوجة

1\8

بنت الابن

عا

بنت الابن

م

ابن الابن

ابن

عا

5 – الأب             1\6 عند وجود الفرع الوارث الذكر

                        1\6 + عا عند وجود الفرع الوارث الانثى فقط

                        عا  عند عدم الفرع الوارث                 مثال :

زوج

1\4

 

اب

1\6

 

ابن

عا

 

 

 

 

زوجة

1\8

اب

1\6+عا

بنت

1\2

 

زوج

1\2

اب

عا

6 – الأم               1\3 عند عدم الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والاخوات

                        1\6 عند وجود الفرع الوارث أز عدد من الاخوة والاخوات

                        1\3 الباقى إذا كانت مع أحد الزوجين والأب بعد فرض الزوجية وتقع  هذه المسألة                    في الصورتين الملقبتان بالغراويين أو العمريتين

مثال :

زوجة

1\4

أم

1\3

عم ق

عا

 

 

أم

1\6

ابن

عا

ابن

 

أخ ق

عا

أخت قة

أم

1\6

مسألة الغراوين

زوج

1\2

أم

1\3 با

أب

عا

 

 

زوجة

1\4

أم

1\3  با

أب

عا

7 – الجد               1\6 عند وجود الفرع الوارث الذكر وعدم الأب وعدم الأخ والأخت لأبوين أو لأب

                         1\6 + عا عند وجود الفرع الوارث الأنثى فقط وعدم الأب وعدم الأخ والاخت لابوين او لأب

                         عا عند عدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الأب وعدم الأخ والأخت لأبوين أو لأب

مثال :                  م  مع الأب وسيأتي بيان الجد إذا مع الأخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب

زوج

1\4

ابن الابن

عا

جد

1\6

 

زوجة

1\8

بنت الابن

1\2

جد

1\6 +عا

 

 

زوج

1\2

جد

عا

 

زوج

1\2

جد

م

أب

عا

8 – الجدة              1\6 عند عدم الحاجبة وهي الأم

م عند وجود الأم وتحجب الجدة القربي من الأم الجدة البعدى مطلقا ( من الأم أو من الأب ) والجدة القربي من الأب تحجب الجدة البعدى منه. فأما إذااجتمعت الجدة

 القربي من الأب مع الجدة البعدي من الأم كأم أب مع أم أم أم ففيها قولان والصحيح أن الجدة البعدى من الأم لا تسقط بل تشتركان في السدس

مثال :

زوج

1\2

أم أم \ أم أب

1\6

 

زوج

1\2

أم أم \ أم أب

م

أم

1\3

 

زوجة

1\4

أم أم أب

م

أم أم أم

ام ام

1\6

 

زوجة

1\4

أم أم أم

1\6

أم أب

9 – الأخت الشقيقة           1\2 إذا كانت واحدة ولم يوجد معصبها ( اخ شقيق ) وفرع وارث واب و جد وإن علا

                                 2\3 إذا كانت متعددة ولم يوجد معصب وفرع وارث وأب وجد وإن علا

                                 عا إذا كانت مع الأخ الشقيق أو فرع وارث انثى ولم يوجد فرع وارث ذكر و اب أو مع الجد في بعض الأحوال

مثال :                          م عند وجود الفرع الوارث الذكر أو الأب

زوج

1\2

اخت قة

1\2

زوجة

1\4

أخت قة

2\3

أخت قة

 

زوجة

1\4

أخت قة

عا

أخ ق

 

زوج

1\4

أخت قة

عا

بنت الإبن

1\2

 

 

 

 

زوج

1\2

أخت قة

م

أب

عا

 

10 – الأخت لأب            1\2 إذا كانت واجدة ولم يوجد معصبها ( الأخ لأب ) وفرع وارث وأب وجد وأشقاء

                                 2\3 إذا كانت متعددة ولم يوجد معصبها وفرع وارث وأب وجد وأشقاء

                                 1\6 إذا كانت مع الأخت الواجدة لأبوين ولم يوجد معصب وفرع وارث وأب وجد وأخ لأبوين

                                 عا إذا كانت مع الأخ لأب أو مع فرع وارث أنثى ولم يوجد فرع وارث ذكر وأب وأشقاء وكذا مع الجد في بعض الأحوال

                                 م عند وجود الفرع الوارث الذكر أو الأب أو الشقيقين فأكثر إن لم يكن لها معصب بالشقيقة الواحدة إن كانت مع فرع وارث أنثى

مثال :

 

زوجة

1\4

أخت لأب

1\2

 

زوج

1\2

أخت لأب

2\3

أخت لأب

 

أخت لأب

1\6

أخت لأب

أخت قة

1\2

 

زوج

1\2

أخت لأب

عا

أخ لأب

 

زوجة

1\8

أخت لأب

عا

بنت الابن

1\2

 

زوج

1\4

أخت لأب

م

ابن الابن

عا

 

زوجة

1\8

أخت لأب

م

أخت قة

عا

بنت

1\2

11 – أولاد الأم ( أخ لأم وأخت لأم )                      

        1\3 إذا كانوا متعددين ولم يوجد أب و جد و فرع وارث

        1\6 إذا كانت واحدة بالشرط المتقدمة

        م      بوجود الأب أو الجد أو الفرع الوارث مطلقا

مثال :

زوج

1\2

أخ لأم

1\3

أخت لأم

 

زوجة

1\4

أخ لأم

1\6

 

أب

عا

أخ لأم

م

أخت لأم

باب التعصيب

كما سبق ان الفرض نصيب مقدر شرعا لمستحقه، فاعلم أن التعصيب كل من ليس له نصيب مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال او انفرد أو ما فضل من أصحاب الفروض

و التعصيب على ثلاثة أقسام

1 – العاصب بنفسه، وهو من يرث بالتعصيب فقط كما تقدم وكذا الأب والجد عند عدم الفرع الوارث، فإذا اجتمع عاصبان فأكثر فيحجب العاصب الأقرب من الميت العاصب الأبعد منه فإذا استووا في الدرجة وكان بعضهم ادلى إلى الميت بالشقيق والآخر أدلى بالأب فقط فالإرث للشقيق وحده فإذا استووا فى الدرجة والإدلاء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال :

زوج

1\4

أخ ق

م

ابن الابن

عا

 

زوجة

1\4

أخ لأب

م

أخ ق

عا

 

زوج

1\4

ابن

عا

ابن

ابن

2 – العاصب بالغير هو من عصبهن إخوتهن هن : البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب

3 – العاصب مع الغير، الأخت الشقيقة أو لأب إذا كانت مع فرع وارث انثى

مثال :

زوجة

1\8

بنت

1\2

أخت لأب

عا

أخت لأب

 

باب الحجب

الحجب نوعان

1 – حجب نقصان، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث

2 – حجب حرمان، كحجب ابن الابن بوجود الابن وحجب الأخت لأب بوجود الأب فلذا لا يرثان البتة

أصول المسائل

أصول المسائل المتفق عليها سبعة وهي 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 – و 24

فاعلم أن أصل المسألة إن كان الوارثون كلهم يرثون بالتعصيب فهو مأخوذ من عدد الرؤوس، للذكر مثل الانثيين.

مثال :

5

ابن

عا

2

ابن

2

بنت

1

 

4

ابن

عا

2

بنت

1

بنت

1

وإن كانت في الميراث فرض واحد يؤخذ أصل المسألة من مخرحه سواء كان مع التعصيب أم لا ، مثل :

8

زوجة

1\8

1

ابن

عا

7

بنت

وإن كان في الميراث أكثر من فرض واحد فينظر ذلك بالنسب الأربعة فالحاصل هو المطلوب، و النسب الأربعة هي المماثلة والمداخلة و الموافقة و المباينة

1 – فالمماثلة هي كون العددين مماثلين، فيؤخذ من أحدهما

        مثال :

2

زوج

1\2

1

أخت قة

1\2

1

 

2 – والمذاخلة هي كون العدد الأصغر أفنى العدد الأكبر بعد النقص فيؤخذ بالأكبر

مثال :

8

زوجة

1\8

1

بنت الابن

1\2

4

أخ ق

عا

3

3 – الموافقة هي كون العدد الأكبر لا يفنى بالأصغر لكن يوجد التوافق بينهما فيؤخذ بضرب أحدهما في وفق الآخر. مثال :

24

زوجة

1\8

3

ابن الابن

عا

17

أم

1\6

4

4 – المباينة هي كون العدد الأكبر لا يفنى بالأصغر ولم يوجد التوافق بينها فيؤخذ بضرب أحدهما في الآخر.

مثال :

12

زوجة

1\4

3

أم

1\3

4

عم ق

عا

5

 

 

 

وكيفية تقسيم التركة على الورثة

 

 


                         

مثال : مات الشخص عن التركة : 36000000 روبية

12

زوجة

1\4

3

X 3000000 = 9000000

أم

1\3

4

X 3000000 = 12000000

عم ق

عا

5

X 3000000 = 15000000

مات الشخص عن التركة = 60000000 روبية

12

زوج

1\4

3

X 5000000 = 15000000

بنت

1\2

6

X 5000000 = 30000000

أم

1\6

2

X 5000000 = 10000000

أخ ق

عا

1

X 5000000 = 5000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العول والرد

العول هو الزيادة في السهام مع النقصان في الأنصباء ويقع في ثلاثة أصول المسائل وهي  (1)ستة تعول إلى 7 – 8 – 9 – 10 – (2) اثنا عشر تعول إلى 13 – 15 – 17  (3) اربعة وعشرون تعول عولة واحدة وهي 27 ( سبعة وعشرون )

 

6

9

زوج

1\2

3

أخت قة

2\3

عا

أخت قة

أخ لأب

1\3

2

أخت لأم

 

 

12

13

زوجة

1\4

3

أم

1\6

2

أخت لأب

2\3

8

أخت لأب

 

 

24

28

بنت الإبن

2\3

16

بنت الإبن

زوجة

1\8

3

أب

1\6 + عا

4

أم

1\6

4

 

والرد هو الزيادة في الأنصباء مع النقصان في السهام وهو ضد العول ولا يردّ على أحد الزوجين ويتصوّر إذا فقد العصبة

 

مثال

 

6

4

( أصل  المسألة)

أم

1\6

1

         فأفضل مسألة الردّ من اجتماع السهام

بنت

1\2

3

وإن كان في مسألة الردّ أحد الزوجين فيؤخذ أصل المسألة الردّ من مخرج فرض أحد الزوجين واقسم الباقي على مسألة من يردّ عليه

مثال :  12  8      4 ( أصل المسألة )

زوجة

1\4

3

1

أم

1\3

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments