Bahtsul Masa’il
pada hari ahad tanggal 14 Desember 2025 di Pondok Pesantren AL HADI Padangan Bojonegoro
menghasilkan keputusan :
JUAL TANAH YG ADA KUBURANNYA ( Pertanyaan dari LBM MWC NU dander )
Di sebuah desa dari kecamatan dander ada orang yg menjual tanah nya dimana di area tanah itu terdapat kuburan. kemudian setelah di beli oleh si pembeli kuburan tersebut mau dibongkar / dipindahkan karena mau dibangun rumah.
NB :
1. Kuburan adalah tanah milik
2. Keluarga mayit masih hidup
Pertanyaan :
a. Sah kah menjual tanah yg ada kuburannya ?
Jawaban : SAH
& حشية الجمل على المنه
ج ج 3
ص 4z3
فَرْعٌ( . ذَكَرُوا يفِ بَ
يب الَْجنَ
ئي يز أَنَّهُ لَوْ بَ
عَ الَْرْْضَ
الْمَدْفُونَ يفيهَ
الْمَيِّتُ صَحَّ، وَليلْمُشْ َ يتيَ الْيْيَ
رُ إنْ جَ يهلَ، وَإيذَا بَ يلَِ الْمَيِّتُ اسْتَحَقَّ
مَكَنََهُ كَمَ
يفِ مُغْ ير يس الشَّجَرَةي الْمُسْتَ يحقَّ ية ا ْ يلبْْقَ
يء قَ
لَ م ر فَقَوْلُ مَنْ قَ
لَ:
إنَّ يمنْ أَنْوَا يع الَْجْ ير الَْجْرُ عََلى مَ
لي يك الَْرْْ يض الَّ يتِ
بيهَ
مَيِّتٌ مَدْفُونٌ
يُمَُْلُ عََلى مَ
إذَا أَرَادَ بَيْعَ
نَفْ يس الْقَ ْ يبْ اهـ. سَمِّ
& تحفة المحت
ج 427/5
وَيُعْلَمُ ا يلنِْ يدرَاسُ بيمُ يضِِّ مُدَّةٍ يَغْ يلبُ عََلى الظَّنِّ انْ يدرَاسُهُ يفيهَ
ع ش
& المجموع شرح المهذب
23z/5
![]()
![]()
![]()
ولو اتفقوا
على دفنه فِ ملك الميت ثم ب
عته الورثة لم يكن للمشتيَ نقله وله اليْر فِ فسخ البيع ، إن كان ج
هـلا بدفنه ، ثم إذا بلِ أو
اتفق نقله
فهل يكون
المدفون للب
ئعين ، أم للمشتيَ ؟
فيه وجه
ن حكهَـم
القضي حسين وغيره سيأتي نظ
ئرهـم
فِ البيع
إن شء الله تعل
& الغرر البهية
3z5/4
ثُمَّ بَيََّن
جَوَازَ بَيْ
يع مَسْكَ ين الْمُعْتَدَّةي وَعَدَ يم جَوَا يزهي بيقَوْ ي يله ) يفِ يعدَّةي الَْشْْهُ ير بَ
عَ(
ذُو الْ يعدَّةي جَوَازًا )دَارَهْ(
الَّ يتِ يفيهَ
الْمُعْتَدَّةُ كَمَ
يفِ
الْمُسْتَأْجَ ير ييبلَِا
يف مَ
إذَا اعْتَدَّتْ بي
لَْ يمْل أَوْ بي
لَْقْْرَا يء لَِ يَوَُزُ بَيْعُهَ
يلَجهَ
لَ ية الْمُدَّةي كَمَ
لَوْ بَ
عَ دَارًا وَاسْتَثْنََ مَنْفَعَتَهَ
مُدَّةً مَهَُْولَةً سَوَاءٌ كَانَ لَهَ
عَدََةٌ أَمْ لَِ؛ يلَنَّْهَ
قَدْ يتَْتََلفُ
)قَوْلُُه: ي يبلَِا يف
مَ
إذَا اعْتَدَّتْ بي
لَْمْ يل أَوْ بي
لَْقْْرَا يء( اسْتَشْكَهََُ بَعْضُ الْفُضَلَا يء بي يصحَّ ية بَيْ يع أَرْضٍ يفيهَ
قَبٌْْ مَعَ جَهْ يل مُدَّةي ا يلنِْ يدرَا يس
![]()
الَّ يتِ يَسْتَ
يحقُّ الْمَيِّتُ الَْبقَ
ءَ يفيهَ
إلَهََْ
وَيََُ
بُ بيأَنَّهُ لَمَّ
كَانَ الْمَقْصُودُ يفِ الْعَ
دَةي الْغَ
يلَب ية إنَّمَ
هُـوَ ظَ
يهـرُ الَْرْْ يض لَمْ تَبْطُلْ
بيتَعَطُّ يل الَْب
ييطن سم
& فتح البري لبِن رجب /3) :(213
«وفي الديث: دللَ على أن بيع الرْض التِ فِ بعضه
قبور صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب شراء هـذا المربد. وهـذه المسألة على
قسمين:
![]()
أحدهـم: أن يكون المقبور فِ الرْض يوَز
نبشه ونقله، كأهـل الرب، ومن دفن فِ مكنَ مغصوب، فهذا لِ شك فِ صحة البيع للأرض كله
، وينقل المدفون فيه
، كم
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل عظم المشركين من
المربد».
![]()
والثني: أن يكون المقبور محتمَ
لِ يوَز نبشه، فلا يصح بيع موضع القبور خصة. وهـل يصح فِ
الب
قي؟ يخرج على
اللْاف المشهور فِ تفريق الصفقة.
a. Bagaimana hukum pemilik baru ( pembeli ) membongkar kuburan karena mau dibangun rumah ?
Jawaban : TAFSIL
1. Jika mayit belum hancur akan tetapi ada kesepakatan dari ahli waris untuk memindahkan mayit maka boleh, jika tidak ada kesepakatan maka tidak boleh
2. Jika mayit sudah hancur maka boleh secara mutlak
![]()
![]()
& الغية فِ اختصر النهية ج 2 ص 257 - فصل فِ رعيَة حرمة الميت
فِ تجهيزه
كُّل تصُّرف يظهر منه ا يلزْراءُ ب
لميِّت والسِته
نة به، فهو حرام
& المجموع شرح المهذب
23z/5
![]()
![]()
![]()
ولو اتفقوا
على دفنه فِ ملك الميت ثم ب
عته الورثة لم يكن للمشتيَ نقله وله اليْر فِ فسخ البيع ، إن كان ج
هـلا بدفنه ، ثم إذا بلِ أو
اتفق نقله
فهل يكون
المدفون للب
ئعين ، أم للمشتيَ ؟
فيه وجه
ن حكهَـم
القضي حسين وغيره سيأتي نظ
ئرهـم
فِ البيع
إن شء الله تعل
& اسنَ المط
لب ج 1 ص 331
)فَرْعٌ يَرُُْمُ نَبْشُ الْقَ ْ يبْ قَبْلَ الْبيلَى يعنْدَ أَهْـ يل الْيْبَْةْي( بيتيلْكَ الَْرْْ يض ليهَتْ يك حُرْمَ ية الْمَيِّ يت )فَإينْ بَ يلَِ الْمَيِّتُ( بيأَنْ انْمَحَقَ
يجسْمُهُ وَعَظْمُهُ وَصَ
رَ تُرَابً
)جَ
زَ( نَبْشُ قَ ْ يبهْي وَدَفْنُ غَ
ْ ييرهي يفي يه )وَحَرُمَ( يحينَئيذٍ )تَْج يديدُهُ( بيأَنْ يَسْتَ يويَ تُرَابُهُ عَلَيْ يه وَيُعَمَّرَ يعمَ
رَةَ قَبٍْْ جَ يديدٍ ) يفِ( مَقْبََةٍْ )مُسَبَّلَةٍ( ؛ يلَنَّْهُ يُو يهـمُ الَّن
سَ أَنَّهُ جَ يديدٌ فَيَمْتَنيعُونَ يمنْ الَّدفْ ين يفي يه وَاسْتَثْنََ
بَعْضُهُمْ مَ لَوْ
كَ انَ الْمَدْفُونُ
![]()
صَحَ
يبيًًّ
أَوْ
يممَّنْ اشْتَهَرَتْ يولَيَِتُهُ فَلَا يَوَُزُ نَبْشُهُ يعنْدَ ا يلنِْ يمحَ
يق قَ
لَ الزَّرْكَ
يشُِّ، وَهُـوَ حَسَنٌ
وَيُؤَيِّدُهُ مَ
يفِ الْوَصَ يَ أَنَّهُ تَُجوزُ
الْ يوَصيَّةُ بي يعمَ
رَةي قُبُ يور الَْْ
ينْبيَ
يء وَالصَّ
يلييَن ليمَ
ييفيه يمنْ إحْيَ
يء الزِّيَ
رَةي وَالَّت يبَُّكْ وَالْمُرَادُ بي يعمَ
رَتيهَ
يحفْظُهَ
يمنْ الِّدرَاسَ ية لَِ تَْج يديدُ يبنَ
ئيهَ
ليمَ
مَرَّ
& حشية الجمل على المنه
ج ج 2 ص 201
وَلَوْ دَفَنَهُ بَعْضُ الْ يوَرَثَة يفِ ييملْك نَفْ ييسه لَمْ يُنْقَلْ وَقَبْلَ دَ ييفْنه يفِ ذَ يلكَ لَهُمْ ا ييلمِْتنَ
عُ يمنْ دَ ييفْنه يفي يه ليمَ
يفي يه يمنْ الْ
يمنَّ ية عَلَيْ
يهمْ فَيُجَ
بُونَ
![]()
يلَدفْني يه يفِ الْمُسَبَّلَ ية ي يبلَِا يف مَ
لَوْ قَ
لَ بَعْضُهُمْ يُكَفَّنُ يفِ مَ
يلِ وَالَْب
قُونَ يفِ الَْكْْفَ
ين الْمُسَبَّلَ ية حَيْثُ يََُ
بُ الَْوَّْلُ يلَجرَيَ
ين الْعَ
دَةي بي
لَّدفْ ين يفِ الْمُسَبَّلَ ية يمنْ غَ ْ يير عَرٍَ يَلْحَقُ بيذَليكَ ي يبلَِا يف الَْكْْفَ
ين الْمُسَبَّلَ ية، وَلَوْ دَفَنَهُ بَعْضُهُمْ يفِ أَرْ يض ال َّ يتكََ ية فَ يللْبَ
قييَن يمنْ الْوَرَثَ ية
نَقْلُهُ وَيُكْرَهُ لَهُمْ ذَ يلكَ كَمَ
يفِ الْمَجْمُو يع أَمَّ
لَوْ دَفَنُوهُ يفِ يملْ يك يه، ثُمَّ بَ
عُوهُ لَمْ يَكُنْ ليلْمُشْ
َ يتيَ نَقْلُهُ
ليسَبْ يق حَقِّ يهمْ وَليلْمُشْ
َ يتيَ
![]()
الْيْيَ
رُ يفِ فَسْ يخ الَْبيْ يع إنْ جَ يهلَ الَْ
لَ وَالْمَحَلُّ ا َّ يليَّ دُفينَ يفي يه ليلْمُشْ َ يتيَ ا يلنِْتيفَ
عُ بي يه بَعْدَ بيلَى الْمَيِّ يت أَوْ اتِّفَ
يق نَقْ يل يه
& كت
ب أسنَ المط
لب ج 1 ص 326
فَإينْ دَفَنَهُ بَعْضُ الْوَرَثَ ية يفِ أَرْ يض نَفْ يس يه لَمْ يُنْقَلْ( ليهَتْ يك حُرْمَتي يه، وَلَيْسَ يفِ إبْقَ
ئي يه إبْطَ
لُ حَقِّ غَ ْ ييرهي )وَقَبْلَهُ( أَيْ قَبْلَ دَفْني يه يفِ
أَ يرْض بَ يعْض يهمْ )لَهُمْ( أَيْ يلَب يقيَّتي يهمْ )ا ييلمِْتنَ
عُ( يمنْ ييدَفْنه يفيهَ
ليمَ
يفي يه يمنْ الْ
يمنَّ ية عَلَيْ
يهمْ فَيُجَ
بُونَ يلَدفْني يه يفِ الْمَقْبََةْي الْمُسَبَّلَ ية، وَهَـذَا
ييبِ
يلَاف مَ
لَوْ قَ
لَ بَعْضُهُمْ
يُكَفَّنُ يمنْ مَ
يلِ وَقَ
لَ الَْب
قُونَ: يمنْ الَْكْْفَ
ين الْمُسَبَّلَ ية حَيْثُ يََُ
بُ الَْوَّْلُ؛ يلَنَّْ عَدََةَ الَّن
يس جَرَتْ
بي
لَّدفْ ين يفِ الْمَقَ
بي ير الْمُسَبَّلَ ية يمنْ غَ ْ يير أَنْ يَلْحَقَهُمْ عَرٌَ ي يبلَِا يف الَْكْْفَ
ين الْمُسَبَّلَ ية وَقَوْلُُه وَقَبْلَهُ لَهُمْ ا يلمِْتينَ
عُ مَعْلُومٌ يمنْ قَوْ ي يله
فَيُجَ
بُ طَ
يلُبهَ
، وَ يإنْ كَانَ الْمَدْفَنُ
ثَمَّ يمنْ ال ييتَّكََة وَهُـنَ
يمنْ غَ ييْرهَـ
)أَوْ( دَفَنَهُ بَعْضُهُمْ ) يفِ أَرْ يض ال َّ يتكََ ية فَ يللْبَ
قييَن لَِ ليلْمُشْ َ يتيَ يمنْهُمْ
![]()
نَقْلُهُ وَالَْوْْلََ( لَهُمْ )تَرْكُهُ( فَنَقْلُهُ يخلَافُ الَْوْْلََ ل ييهَتْك حُ ييرْمَته وَالْمُرَادُ كَرَاهَـتُهُ كَمَ
عَبََّْ بيهَ
يفِ الْمَجْمُ يوع وَنَقَلَهَ
عَنْ الَْصْْحَ
يب
أَمَّ
لَوْ دَفَنُوهُ يفِ يملْ يك يه ثُمَّ بَ
عُوهُ فَلَيْسَ ليلْمُشْ َ يتيَ نَقْلُهُ ليسَبْ يق حَقِّ يهمْ فَقَوْلُُه يمنْهُمْ أَيْ يمنْ الْوَرَثَ ية لَِ يمنْ الَْب
قييَن )وَلَُه( أَيْ ليلْمُشْ َ يتيَ
![]()
)الْيْيَ
رُ( يفِ فَسْ
يخ الَْبيْ يع )إنْ جَ يهلَ( الَْ
لَ )وَهُـوَ( أَيْ الْمَدْفينُ )لَُه( أَيْ ليلْمُشْ َ يتيَ يَنْتَ يفعُ بي يه )إنْ بَ يلَِ( الْمَيِّتُ أَوْ اتَّفَقَ نَقْلُهُ
& فتح البري : ج 3 ج 213
![]()
![]()
«وفي الديث: دللَ على أن بيع الرْض التِ فِ بعضه
قبور صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب شراء هـذا المربد. وهـذه المسألة على قسمين:
أحدهـم: أن يكون المقبور فِ الرْض يوَز نبشه ونقله، كأهـل الرب، ومن دفن فِ مكنَ مغصوب، فهذا لِ شك
فِ صحة
البيع للأرض
كله
، وينقل المدفون فيه
، كم
أمر النبي صلى الله
عليه وسلم
بنقل عظم المشركين من المربد. والثني: أن يكون المقبور محتمَ
لِ يوَز نبشه، فلا
يصح بيع موضع القبور خ
صة.
وهـل يصح فِ الب
قي؟ يخرج على اللْاف المشهور فِ تفريق الصفقة.

Comments
Post a Comment